كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ تَحْلِيلُهُ) أَيْ بِأَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ صَوْمٍ شَرَعَ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بَانَ بَعْدَ صَوْمِهِمَا أَنَّ لَهُ مَالًا وَرِثَهُ وَلَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِصَوْمِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ) قَالَ الشَّارِحُ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ مِنْ شَرْحِ الْعُبَابِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْعُبَابِ فَرْعٌ فَرْضُ كُلِّ مَنْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ: مَا نَصُّهُ فَرْعٌ قَالَ النَّاشِرِيُّ لَوْ صَامَ لِلْكَفَّارَةِ نَاسِيًا رَقَبَةً بِمِلْكِهِ لَمْ يُجْزِهِ أَوْ وَقَدْ وَرِثَ رَقَبَةً وَلَمْ يَدْرِ أَجْزَأَهُ. اهـ. وَالْفَرْقُ تَقْصِيرُهُ فِي الْأَوَّلِ بِالنِّسْيَانِ بِخِلَافِ الثَّانِي. اهـ.
(قَوْلُهُ لَا قَبْلَهَا) هَذَا مُسَلَّمٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْيَوْمِ الْأَوَّلِ دُونَ مَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الرَّقَبَةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ لَا أَثَرَ لَهُ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ الْمُظَاهِرُ) أَيْ حِسًّا أَوْ شَرْعًا مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ مَثَلًا) أَوْ الْقَاتِلُ أَوْ الْمُجَامِعُ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَجِدْ) إلَى قَوْلِهِ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَجِدْ الرَّقَبَةَ وَقْتَ إلَخْ) أَيْ فِي مَحَلِّ إرَادَةِ الْأَدَاءِ أَوْ مَا قَرُبَ مِنْهُ بِحَيْثُ لَا تَحْصُلُ فِي تَحْصِيلِهَا مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ قَتَلَهَا مَثَلًا) أَيْ أَوْ بَاعَهَا وَأَتْلَفَ ثَمَنَهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ كَانَ عَبْدًا إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْعَطْفِ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ إلَخْ) وِفَاقًا لِلرَّوْضِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ لَا يُكَفِّرُ الْعَبْدُ إلَّا بِالصَّوْمِ وَلِلسَّيِّدِ مَنْعُهُ مِنْ الصَّوْمِ إنْ أَضَرَّ بِهِ فَلَوْ شَرَعَ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَانَ لَهُ تَحْلِيلُهُ إلَّا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ الصَّوْمِ عَنْهَا التَّضَرُّرُ بِدَوَامِ التَّحْرِيمِ. اهـ. بِحَذْفٍ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَلِسَيِّدِهِ تَحْلِيلُهُ إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ تَحْلِيلُهُ) أَيْ بِأَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ صَوْمٍ شَرَعَ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ) أَيْ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ.
(قَوْلُهُ وَلَهُ حِينَئِذٍ) إلَى قَوْلِهِ كَالِانْقِضَاءِ الْمَذْكُورِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَقَوْلُهُ وَهَذَا إلَى قُلْت.
(قَوْلُهُ وَلَهُ حِينَئِذٍ تَكَلُّفُ الْعِتْقِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَوْ تَكَلَّفَ الْإِعْتَاقَ بِالِاسْتِقْرَاضِ أَوْ غَيْرِهِ أَجْزَأَهُ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا أَيْ تَكَلُّفَ الْعِتْقِ لَا يَتَأَتَّى فِي الْعَبْدِ فَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ هُنَا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بَانَ بَعْدَ صَوْمِهِمَا إلَخْ) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ فَرْعٌ.
قَالَ النَّاشِرِيُّ لَوْ صَامَ لِلْكَفَّارَةِ نَاسِيًا رَقَبَةً بِمِلْكِهِ لَمْ يُجْزِهِ أَوْ قَدْ وَرِثَ رَقَبَةً وَلَمْ يَشْعُرْ أَجْزَأَهُ. اهـ. وَالْفَرْقُ تَقْصِيرُهُ فِي الْأَوَّلِ بِالنِّسْيَانِ بِخِلَافِ الثَّانِي انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لَمْ يُعْتَدَّ بِصَوْمِهِ) أَيْ وَيَقَعُ لَهُ نَفْلًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرَانِ) أَيْ الشَّهْرَانِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ نَقَصَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَأَنْ تَكُونَ تِلْكَ النِّيَّةُ وَاقِعَةً إلَخْ) فَلَوْ نَوَى مِنْ اللَّيْلِ الصَّوْمَ قَبْلَ طَلَبِ الرَّقَبَةِ ثُمَّ طَلَبَهَا فَلَمْ يَجِدْهَا لَمْ تَصِحَّ النِّيَّةُ مُغْنِي وَرَوْضٌ أَيْ إلَّا أَنْ يُجَدِّدَ النِّيَّةَ فِي اللَّيْلِ بَعْدَ عَدَمِ الْوِجْدَانِ شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ لَا قَبْلَهَا) هَذَا مُسَلَّمٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْيَوْمِ الْأَوَّلِ دُونَ مَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الرَّقَبَةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ لَا أَثَرَ لَهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ) يُغْنِي عَنْهُ ضَمِيرُ وَأَنْ تَكُونَ مُتَلَبِّسَةً.
(قَوْلُهُ جِهَتَهَا) أَيْ جِهَةِ الْكَفَّارَةِ مِنْ ظِهَارٍ أَوْ قَتْلٍ مَثَلًا كَمَا سَبَقَ أَوَّلَ الْبَابِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَجْعَلْ الْأَوَّلَ) أَيْ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ أَوْ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ إلَخْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. ع ش.
(وَلَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ التَّتَابُعِ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ وَهُوَ لَا تَجِبُ نِيَّتُهُ كَالِاسْتِقْبَالِ فِي الصَّلَاةِ وَاسْتُفِيدَ مِنْ مُتَتَابِعَيْنِ مَا بِأَصْلِهِ أَنَّهُ لَوْ ابْتَدَأَهُمَا عَالِمًا طُرُوُّ مَا يَقْطَعُهُ كَيَوْمِ النَّحْرِ أَيْ أَوْ جَاهِلًا فِيمَا يَظْهَرُ لَمْ يُعْتَدَّ بِمَا أَتَى بِهِ وَلَكِنْ يَقَعُ لَهُ نَفْلًا أَيْ فِي صُورَةِ الْجَهْلِ الَّتِي ذَكَرْتهَا لَا الْعِلْمَ الَّذِي ذَكَرُوهُ؛ وَلِأَنَّ نِيَّتَهُ لِصَوْمِ الْكَفَّارَةِ مَعَ عِلْمِهِ بِطُرُوِّ مَا يُبْطِلُهُ تَلَاعُبٌ فَهُوَ كَالْإِحْرَامِ بِالظَّهْرِ قَبْلَ وَقْتِهَا مَعَ الْعِلْمِ بِذَلِكَ فَإِنْ قُلْتَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ صِحَّةُ نِيَّتِهِ بَلْ وُجُوبُهَا فِي رَمَضَانَ وَإِنْ عُلِمَ بِخَبَرٍ مَعْصُومٍ مَوْتُهُ أَثْنَاءَ يَوْمٍ وَهَذَا كَانْعِقَادِ صَلَاةِ مَنْ عَلِمَ انْقِضَاءَ مُدَّةِ الْخُفِّ فِيهَا يُؤَيِّدُ مَا أَطْلَقُوهُ هُنَا قُلْت لَا يُؤَيِّدُهُ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ لَيْسَ رَافِعًا لِلتَّكْلِيفِ قَبْلَهُ فَالنِّيَّةُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ جَازِمَةٌ كَالِانْقِضَاءِ الْمَذْكُورِ بِخِلَافِ تَخَلُّلِ يَوْمِ النَّحْرِ مَثَلًا هُنَا نَعَمْ إنْ قِيلَ بِوُجُوبِ التَّبْيِيتِ مَعَ عِلْمِهَا بِخَبَرِهِ بِطُرُوِّ نَحْوِ حَيْضٍ أَثْنَاءَ الْيَوْمِ أَيَّدَ ذَلِكَ بِلَا شَكٍّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَوْ جَاهِلًا فِيمَا يَظْهَرُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ كَانْعِقَادِ صَلَاةِ مَنْ عَلِمَ انْقِضَاءَ مُدَّةِ الْخُفِّ) الِانْعِقَادُ هُنَا هُوَ مَا بَحَثَهُ الشَّارِحُ خِلَافَ مَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ عَدَمِ الِانْعِقَادِ كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي مَحَلِّهِ.
(قَوْلُهُ مَا أَطْلَقُوهُ) اُنْظُرْ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ لَا الْعِلْمُ الَّذِي ذَكَرُوهُ وَقَوْلُهُ قَبْلَهُ مَا بِأَصْلِهِ.
(قَوْلُهُ كَالِانْقِضَاءِ الْمَذْكُورِ) فِيهِ نَظَرٌ وَاضِحٌ إذْ لَا نُسَلِّمُ الْجَزْمَ بِالنِّيَّةِ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ وَلِهَذَا بَحَثَ السُّبْكِيُّ تَقْيِيدَ الِانْعِقَادِ إذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْخُفِّ فِيهَا بِمَا إذَا ظَنَّ بَقَاءَ الْمُدَّةِ إلَى فَرَاغِهَا وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الشَّارِحُ بِمَا فِيهِ نَظَرٌ كَمَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِهِ مَعَ مَا كَتَبْنَاهُ عَلَيْهِ فِي مَحَلِّهِ فَرَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ قِيلَ بِوُجُوبِ التَّبَيُّتِ مَعَ عِلْمِهَا بِخَبَرِهِ بِطُرُوِّ نَحْوِ حَيْضٍ إلَخْ) ذَكَرَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ قُبَيْلَ الْكِتَابِ الْأَوَّلِ فِيمَنْ عَلِمَتْ بِالْعَادَةِ أَوْ بِقَوْلِ النَّبِيِّ أَنَّهَا تَحِيضُ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ مِنْ رَمَضَانَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا افْتِتَاحُهُ بِالصَّوْمِ أَنَّ الْغَزَالِيَّ قَالَ فِي الْمُسْتَصْفَى أَمَّا عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ فَلَا يَجِبُ؛ لِأَنَّ صَوْمَ بَعْضِ الْيَوْمِ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ وَأَمَّا عِنْدَنَا فَالْأَظْهَرُ وُجُوبُهُ؛ لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ. اهـ. وَأَقُولُ مَعَ ذَلِكَ قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ رَمَضَانَ وَالْكَفَّارَةِ بِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ لَا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ صَوْمِهِ عَلَى صِحَّةِ صَوْمِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ صَوْمَ بَعْضِ الْيَوْمِ يَتَوَقَّفُ عَلَى بَاقِيهِ كَمَا تَوَقَّفَ كُلُّ يَوْمٍ عَلَى غَيْرِهِ فِي الْكَفَّارَةِ وَقَدْ يَمْنَعُ تَوَقُّفُ بَعْضِ الْيَوْمِ عَلَى بَاقِيهِ مُطْلَقًا ثُمَّ تَذَكَّرْتُ أَنَّ الْمَحَلِّيَّ ذَكَرَ هُنَا أَنَّهَا إنَّمَا كُلِّفَتْ بِبَعْضِ الْيَوْمِ فَلَا يُقَالُ إنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى بَاقِيهِ.
(قَوْلُهُ يَقْطَعُهُ) أَيْ التَّتَابُعَ.
(قَوْلُهُ كَيَوْمِ النَّحْرِ) أَيْ وَشَهْرِ رَمَضَانَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا الْعِلْمُ الَّذِي ذَكَرُوهُ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَقَعُ فِيهِ لَهُ نَفْلًا؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ صِحَّةُ نِيَّتِهِ) أَيْ الشَّخْصِ.
(قَوْلُهُ مَوْتُهُ) أَيْ أَوْ طُرُوُّ نَحْوِ الْحَيْضِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ الظَّاهِرُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ كَانْعِقَادِ صَلَاةٍ إلَخْ) أَيْ عَلَى مَا بَحَثَهُ الشَّارِحُ خِلَافَ مَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ عَدَمِ الِانْعِقَادِ كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي مَحَلِّهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ يُؤَيِّدُ إلَخْ) خَبَرُ وَهَذَا.
(قَوْلُهُ يُؤَيِّدُ مَا أَطْلَقُوهُ) أَيْ قَوْلَهُمْ وَلَكِنْ يَقَعُ لَهُ نَفْلًا الْمُقَيِّدُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ الصَّوْمِ مَعَ الْعِلْمِ بِطُرُوِّ مَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ الْمَعْلُومَ مِنْهُ بِالْأَوْلَى صِحَّتُهَا مَعَ الْجَهْلِ بِذَلِكَ وَبِهِ وَيَنْدَفِعُ اعْتِرَاضُ سم بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ مَا أَطْلَقُوهُ اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ الْعِلْمِ الَّذِي ذَكَرُوهُ وَقَوْلُهُ قَبْلَهُ مَا بِأَصْلِهِ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ جَازِمَةً) خَبَرُ فَالنِّيَّةُ.
(قَوْلُهُ كَالِانْقِضَاءِ الْمَذْكُورِ) فِيهِ نَظَرٌ وَاضِحٌ إذْ لَا نُسَلِّمُ الْجَزْمَ بِالنِّيَّةِ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ وَلِهَذَا بَحَثَ السُّبْكِيُّ تَقْيِيدَ الِانْعِقَادِ بِمَا إذَا ظَنَّ بَقَاءَ الْمُدَّةِ إلَى فَرَاغِهَا وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الشَّارِحُ بِمَا فِيهِ نَظَرٌ كَمَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ قِيلَ بِوُجُوبِ التَّبْيِيتِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ ع ش كَمَا مَرَّ آنِفًا وَسَمِّ وَالرَّشِيدِيُّ كَمَا يَأْتِي مَعَ مَنْعِ التَّأْبِيدِ بِبَيَانِ الْفَرْقِ.
(قَوْلُهُ أَيَّدَ ذَلِكَ بِلَا شَكٍّ) قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ رَمَضَانَ وَالْكَفَّارَةِ بِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ لَا يَتَوَقَّفُ صِحَّةُ صَوْمِهِ عَلَى صِحَّةِ صَوْمِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ وَلَا يُقَالُ إنَّ صَوْمَ بَعْضِ الْيَوْمِ فِي رَمَضَانَ يَتَوَقَّفُ عَلَى بَاقِيهِ كَمَا يَتَوَقَّفُ كُلُّ يَوْمٍ عَلَى غَيْرِهِ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَحَلِّيُّ هُنَا أَنَّهَا إنَّمَا كُلِّفَتْ بِبَعْضِ الْيَوْمِ فَلَا يُقَالُ أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى بَاقِيهِ. اهـ. سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَوْتَ لَيْسَ رَافِعًا إلَخْ اُنْظُرْ هَلْ مِثْلُهُ مَا لَوْ أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ بِمَوْتِهِ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرَيْنِ وَالْأَقْرَبُ الْفَرْقُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِي يَوْمِ رَمَضَانَ إشْغَالُهُ بِالصَّوْمِ احْتِرَامًا لِلْوَقْتِ وَأَمَّا هُنَا فَلَا فَائِدَةَ لِصَوْمِهِ لِتَيَقُّنِهِ عَدَمَ حُصُولِ التَّكْفِيرِ بِذَلِكَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَعْدِلُ إلَى الْإِطْعَامِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.
(فَإِنْ بَدَأَ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ حُسِبَ الشَّهْرُ بَعْدَهُ بِالْهِلَالِ) لِتَمَامِهِ (وَأَتَمَّ الْأَوَّلَ مِنْ الثَّالِثِ ثَلَاثِينَ) لِتَعَذُّرِ اعْتِبَارِ الْهِلَالِ فِيهِ بِتَلَفُّقِهِ مِنْ شَهْرَيْنِ (وَيَزُولُ التَّتَابُعُ بِفَوَاتِ يَوْمٍ) مِنْ الشَّهْرَيْنِ وَلَوْ آخِرَهُمَا (بِلَا عُذْرٍ) كَأَنْ نَسِيَ النِّيَّةَ لِنِسْبَتِهِ لِنَوْعِ تَقْصِيرٍ (وَكَذَا) بِعُذْرٍ يُمْكِنُ مَعَهُ الصَّوْمُ كَسَفَرٍ مُبِيحٍ لِلْفِطْرِ وَخَوْفِ حَامِلٍ أَوْ مُرْضِعٍ و(مَرَضٍ فِي الْجَدِيدِ) لِإِمْكَانِ الصَّوْمِ مَعَ ذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ فَهُوَ كَفِطْرِ مَنْ أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ (لَا) بِفَوَاتِ يَوْمٍ فَأَكْثَرَ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ إذْ كَلَامُهُ يُفِيدُ أَنَّ غَيْرَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ مِثْلُهَا فِيمَا ذَكَرَ وَيُتَصَوَّرُ أَيْضًا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ بِأَنْ تَصُومَ امْرَأَةٌ عَنْ مُظَاهِرٍ مَيِّتٍ قَرِيبٍ لَهَا أَوْ بِإِذْنِ قَرِيبِهِ أَوْ بِوَصِيَّتِهِ (بِحَيْضٍ) مِمَّنْ لَمْ تَعْتَدْ انْقِطَاعَهُ شَهْرَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْهُ شَهْرٌ غَالِبًا وَتَكْلِيفُهَا الصَّبْرَ لَسِنِّ الْيَأْسِ خَطَرٌ أَمَّا إذَا اعْتَادَتْ ذَلِكَ فَشُرِعَتْ فِي وَقْتٍ يَتَخَلَّلُهُ الْحَيْضُ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ إلْحَاقُهُمْ النِّفَاسَ بِالْحَيْضِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْعَادَةَ فِي مَجِيءِ الْحَيْضِ أَضْبَطُ مِنْهَا فِي مَجِيءِ النِّفَاسِ (وَكَذَا جُنُونٌ) فَاتَ بِهِ يَوْمٌ فَأَكْثَرُ لَا يَضُرُّ فِي التَّتَابُعِ (عَلَى الْمَذْهَبِ) إذْ لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِيهِ نَعَمْ إنْ تَقَطَّعَ جَاءَ فِيهِ تَفْصِيلُ الْحَيْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ أَنَّهُ لَوْ اخْتَارَهُ بِشُرْبِ دَوَاءٍ يُجَنِّنُ لَيْلًا انْقَطَعَ وَهُوَ مَقِيسٌ وَهَلْ اسْتِعْجَالُ الْحَيْضِ بِدَوَاءٍ كَذَلِكَ أَوْ يُفَرَّقُ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْفَرْقُ أَقْرَبُ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ يُعْهَدُ كَثِيرًا تَقَدُّمُهُ وَتَأَخُّرُهُ عَنْ وَقْتِهِ فَلَمْ تُمْكِنْ نِسْبَةُ مَجِيئِهِ لِاخْتِيَارِهَا كَمَا فِي الْجُنُونِ الَّذِي لَا يَتَرَتَّبُ عُرْفًا فِي مِثْلِ ذَلِكَ إلَّا عَلَى فِعْلِهَا وَمِثْلُهُ الْإِغْمَاءُ الْمُبْطِلُ لِلصَّوْمِ وَقَبْلُ كَالْمَرَضِ وَانْتَصَرَ لَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَأَطَالَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ إلْحَاقُهُمْ النِّفَاسَ) أَيْ مَعَ اعْتِيَادِ انْقِطَاعِهِ بِشَهْرَيْنِ فَأَكْثَرَ بَلْ مَعَ لُزُومِ انْقِطَاعِهِ مَا ذَكَرَ أَيْ بِشَهْرَيْنِ فَأَكْثَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ بِالْحَيْضِ أَيْ فِي أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ أَيْ فَكَيْفَ اُغْتُفِرَ مَعَ اعْتِيَادِ انْقِطَاعِهِ مَا ذَكَرَ وَلَمْ يُغْتَفَرْ الْحَيْضُ عِنْدَ اعْتِيَادِ انْقِطَاعِهِ مَا ذَكَرَ.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ) يَتَأَمَّلُ.